الباب الأول
العبادات
الفصل الأول / الطهارة
الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والوضاءة والنقاوة سواء من النجاسات والقذارات المادية كالبول والغائط والدم وغيرها أو من القذارات المعنوية كالذنوب والمعاصي (١).
وأما الطهارة الشرعية فهي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم علىٰ وجه له تأثير في استباحة الصلاة (٢).
والطهارة والنظافة من الأُمور الفطرية التي ندب لها الشرع المقدس ، ولذا ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « النظافة من الإيمان » (٣) ، وأكّدها القرآن الكريم بقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٤). ومن الواضح جداً أن
______________
(١) راجع كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ، والصحاح للجوهري ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة طهر.
(٢) مدارك الأحكام / السيد محمّد العاملي ١ : ٦.
(٣) مستدرك سفينة البحار / الشيخ علي نمازي ٦ : ٦٠٥.
(٤) سورة البقرة : ٢ / ٢٢٢.