الاحتكار ، والربا وغيرها من الأمور التي فصلتها الموسوعات الفقهية الإمامية بكل دقّة (١).
٢ ـ شروط العقد : بما أن عملية البيع والشراء متقومة بالعقد الذي يكون بين البائع والمشتري فلابد أن نتعرض لبعض الأحكام الخاصة بذلك. فنقول :
هناك جملة من الأمور التي لابد من توفرها في كل عقد حتى يكون صحيحاً وبه يتحقق البيع الذي هو نقل المال بعوض ، وهي :
أ ـ الإيجاب والقبول بأي لفظ يدل على المقصود ، ولا يشترط فيه العربية ، أو الماضوية أو غيرها.
ب ـ الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بمعنى عدم الفاصلة الزمنية المخلة بوحدة الزمان العرفي.
ج ـ التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والبضاعة وسائر التوابع.
وكما يصح البيع بالإيجاب والقبول ، كذلك يصح بالمعاطاة ، وهو أن ينشأ البائع البيع باعطائه المبيع إلى المشتري وينشأ المشتري القبول باعطاء الثمن إلى البائع كما هو السائد اليوم.
٣ ـ شروط المتعاقدين : يشترط في كل من البائع والمشتري أمور وهي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على التصرف بكونه مالكاً أو وكيلاً عنه أو غير ذلك. ولكن يصح بيع الفضولي ، وهو الذي يبيع مال غيره إذا أجاز المالك بشكل صريح ، وإلّا فالعقد باطل ، ويتحمل البائع والمشتري ما يلحق المبيع من الأضرار على تفصيل في ذلك. ويصح كذلك للأب والجد للأب وإن
______________
(١) مستند الشيعة ١٤ : ٦٣ ، رياض المسائل ٨ : ١٣٠ ، جامع المقاصد ٤ : ١١.