الإحياء ؛ أما لو كان سبب الملك هو الشراء أو الإرث أو غيرهما فلا يجوز التصرف به لأنه ملك للغير.
والجدير بالملاحظة أن الحكم المذكور للأرض ينطبق تماماً على ما تحويه من بناء أو أخشاب أو غيرها. وأما الموقوفات من الأراضي التي طرأ عليها الموت والخراب فهي على أقسام عديدة ، وخلاصتها : إن مالم يعلم كيفية وقفها ، أو لم يبق من الموقوف عليهم أحد فيجوز إحياؤها ، وأما ما علم فيها جهة الوقف ، أو علمت الجهة ولكن جهل أعيانها وأشخاصها ، فثمة اختلاف في جواز إحيائها ، ولابد ـ حينئذ ـ من مراجعة الحاكم الشرعي ليبت فيها. وأما غير هذه الصور فلا يجوز إحياؤها (١).
هناك جملة من الأمور الأخرى العامّة التي تعمّ فائدتها جميع المسلمين ، من أمثال الطرق ، والمساجد ، والشوارع ، والمدارس ، والقناطر ، والمياه ، والمعادن ونحوها. والإسلام العظيم لم يهملها بل جعل لها أحكاماً خاصة بها ، من أجل أن تنضبط ، وأن لا تكون موضع استغلال بعض الأشخاص ، أو التخاصم فيما بين الناس.
أما الطرق والشوارع فهي لعموم الناس ، ولا يجوز التصرف فيها بأيّ تصرف يتعارض مع الحق العام ، كأن يزرعها أو يحفر فيها نهراً أو غير ذلك ، نعم ما من شأنه إصلاحها فلا بأس به. وكذلك لا بأس بالتصرف في فضاء
______________
(١) جواهر الكلام ٣٨ : ٧ ، جامع المدارك / السيد الخوانساري ٥ : ٢٢٧ ، الخلاف ٣ : ٥٢٣ ، المهذب ٢ : ٢٧ ، المختصر النافع : ٢٥٠.