والبلوغ ، والاختيار.
٣ ـ أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، لا من شيء آخر.
٤ ـ تسمية حصة كل منهما وتعينها بالنصف أو الثلث أو الربع وهكذا.
٥ ـ تعيين المدة بالأشهر أو السنين.
٦ ـ أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالاصلاح ، وإلا فلا تصح.
٧ ـ تعيين الأرض وحدودها ، ونوعية الزرع إذا كان يمكن أن يختلف فيه ، وكذلك ما عليهما من المصارف كالبذور والأسمدة والآلات وغيرها. فإذا توفرت هذه الشروط صحت المزارعة ، وإلا فانها تبطل (١).
المساقاة هي : اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمارها. ولكن يشترط في صحتها أن تتوفر فيها الأمور التالية :
١ ـ الإيجاب والقبول ، أو المعاطاة.
٢ ـ البلوغ ، والعقل ، والاختيار في كلا المتعاقدين.
٣ ـ ان تكون أصول الأشجار مملوكة عينا أو منفعة ، أو له التصرف فيها بوجه شرعي كالولاية والوكالة.
٤ ـ معلومية الأشجار ومدة العمل والحصة ، وما لكل واحد من المالك ______________
(١) تحرير الاحكام ١ : ٢٥٦ ، جامع المقاصد ٧ : ٣١١ ، شرائع الاسلام ٢ : ٣٩١ ، مسالك الأفهام ٥ : ٥.