الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. ولا تصح المضاربة إلّا بشروط أهمها : الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما ، والبلوغ ، والعقل ، والاختيار لكل من المتعاقدين ، وتعيين حصة كل منهما ، وأن يكون الربح بينهما ، فلو شُرِط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة ، إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. وكذلك من الشروط : أن يكون العامل قادراً على التجارة إذا كان ذلك قيداً في العقد ، وأما إذا كان شرطاً فيه لم يبطل العقد ، وإنما للمالك الخيار في الفسخ.
ولابد للعامل من التقيّد بالصلاحية التي منحها إيّاه صاحب المال ، فلا يجوز التعدي إلى غير ذلك ، ولا يجوز له خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع الإذن من المالك ، وإلا فيضمن كل تلف حاصل.
وعقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه قبل العمل وبعده. وللعامل في حالة إطلاق العقد الصلاحية الكاملة في البيع والشراء وغير ذلك مع الحفاظ على أصول العقد الأساسية (١).
والمقصود بذلك أن يودع شخصاً أو أكثر مالاً أو غيره عند شخص أو أكثر من أجل حفظه. وهو من العقود الجائزة أيضاً. ويجب معه على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة ، وإذا عيّن المالك حرزاً خاصاً تعيّن ذلك. ويضمن الودعي إذا فرّط في الحفاظ عليها أو تصرف فيها بشكل ينافي الاستئمان. ويجب
______________
(١) جامع المقاصد ٨ : ٥٣ ، مجمع الفائدة ١٠ : ٢٢٦ ، شرائع الإسلام ٢ : ٣٨١ ، مسالك الافهام ٤ : ٣٤٣.