شقيق يقول : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة. قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة. قال : فقال ابن عباس أتعلمني بالسنّة لا أمّ لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء. قال عبدالله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته (١).
ويستطيع من أراد الوقوف بشكل تفصيلي أكثر حول هذه المسألة ان يرجع إلى المصادر الحديثية والتاريخية والفقهية المليئة بالدلالة على جواز الجمع بين الظهرين ، والعشائين ، الأمر الذي يشير إلى أن القول بالمنع إنما هو قول جزاف لا يستند على دليل ، بل الاجماع قائم على خلافه.
ومن المسائل الأخرى المختلف فيها بين الشيعة الإمامية وبين العامة ، هي مسألة انحصار جواز السجود عند الإمامية على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس ، وأما عند العامّة فقد جوزوا السجود على أي شيء. والمهم في المقام هو بيان الأدلة التي اعتمدها الإمامية في هذه المسألة ، فمن طرقنا وردت روايات كثيرة تؤكد ذلك.
فقد روي عن هشام بن الحكم ، أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : « أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لُبِس. فقال له : جعلت فداك ما العلة في
______________
(١) صحح مسلم ٢ : ٧٠٥ ( ٥٧ و ٥٨ ) من الباب السابق.