الإسلام الشُّفْعَة ، فإذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
وتثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأراضي والدور ، وأما في غير هذه الصورة فهي موضع اختلاف بين الفقهاء. وأما الشفيع فلابد أن يكون مسلماً إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم ، وإن اشترى من كافر ثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله. ولابد أن يكون الشفيع قادراً على أداء الثمن وليس عاجزاً وإلا لا تثبت له الشفعة. ولابد حينئذ من إثبات كونه يريد استخدام حق الشفعة أما بالقبول أو بالفعل ، وأن لا يؤخّر الطلب أو يماطل فيه ، والضابط في ذلك المتعارف ، وكما يصح من الشريك يصح من وكيله أو وليّه بلا فرق (١).
الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار. ولابد فيها من الإيجاب والقبول ، أو تكون بالمعاطاة كذلك ، ويشترط فيها أن لا يكون أحد المتعاقدين محجوراً عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس ، وكذلك الاختيار فهو شرط فيها أيضاً. وأما العوضين فلابد أن يكونا معلومين بأي وسيلة كانت ، وأن يُقْدَر على تسليمهما ، وأن تكون العين المستأجرة ذات منفعة محللة بذاتها ، وقابلة للبقاء زماناً يحقّق
______________
(١) الكافي / الحلبي : ٣٦١ ، النهاية : ٤٢٣ ، شرائع الإسلام ٤ : ٧٧٦ ، جامع المقاصد ٦ : ٣٤٢.