علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء وغيرهما (١).
٤ ـ شروط العوضين : هناك جملة من الشرائط التي ينبغي توفرها في المبيع ـ أي البضاعة ـ والثمن ، وهي : أن يكون عيناً فلا يجوز بيع المنفعة ولا العمل ، وان يكون المبيع مالاً يتنافس عليه العقلاء ، وكذلك الثمن. ولا يصح بيع الحقوق كحق الحضانة وما شابه ذلك. وأن لا يكون البيع غررياً ، فلا بد من تحديد المبيع والثمن بالمقدار أو الوزن أو العدد وما شابه ، وكذلك يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافهما. وأن يكون كل واحد من العوضين ملكاً. ولا يجوز بيع الوقف إلّا في حالات خاصة. ولا بيع الأرض الخراجية وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح ؛ لانها ملك لكل المسلمين. ولا بد من أن يكون المبيع مقدوراً علىٰ تسليمه للمشتري فلا يجوز بيع السمك وهو في البحر أو النهر قبل اصطياده ، ولا الطير الطائر في الهواء ونحوه (٢).
٥ ـ الخيارات : الخيار هو حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه. ويكون في حالات معينة على حسب نوع الخيار :
أ ـ خيار المجلس : فإذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في فسخ العقد ما داما في مجلس واحد ولم يتفرقا. وهذا الخيار مختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات. ويمكن اسقاطه باشتراط سقوطه بالعقد.
ب ـ خيار الحيوان : فكل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام ، ______________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١١٩ ـ ١٥٥ ، مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٣ ، مستند الشيعة ١٤ : ٢٦٣ ، رياض المسائل ٨ : ٢١٦ ، جامع المقاصد ٤ : ٦١.
(٢) مستند الشيعة ١٤ : ٣٠٤ ، جامع المقاصد ٤ : ٨٩.