في الصلوات ، وهي :
إن المراجع للكتب الفقهية للمذاهب الاُخرى سوف يجد عدم الخلاف في جواز الجمع بين الصلاتين في مزدلفة ، بل هو مستحب مؤكد ، وكذلك فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة السفر أو المطر. وإنما وقع الخلاف في جواز ذلك في الوضع الطبيعي ، فما عليه العامّة هو عدم الجواز ، وأما الامامية تبعاً للائمة عليهمالسلام فإنهم جوزوا ذلك مطلقا في السفر والحضر للمضطر ولغيره. والمهم هو معرفة حكم هذه المسألة على ضوء النصوص الدينية.
فأما من طرقنا فهناك روايات كثيرة وردت عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام تؤكد جواز ذلك بلا أي إشكال ، وهي كثيرة جداً.
منها : ما عن الصادق عليهالسلام إن رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وأقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين (١).
ومنها : عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ حَدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن اُوسع على اُمتي » (٢).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة حول هذا الموضوع.
______________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ / ٤٩٧١ (١) باب ٣٢ من أبواب المواقيت.
(٢) وسائل الشيعة ٤ : ٢٢١ / ٤٩٧٢ (٢) باب ٣٢ من أبواب المواقيت.