واحد من الاقسام فهو ما يلي :
أما الكثيرة فعليها الغسل ثلاث مرات كل يوم قبل الصبح والظهر والمغرب ، مع الوضوء لكل صلاة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها.
وأما المتوسطة فالغسل مرة واحدة قبل الصبح مع بقية الأمور كما في الكثيرة.
وأما القليلة فيسقط عنها الغسل كاملاً ولكن تعمل بقية الأمور. فإذا أدّت هذه الكيفيات تصح منها الصلاة والصيام كذلك وإلا فلا (١).
النفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو بعدها ، وأكثره عشرة أيام ، ولا حد لقليله. فإذا رأت الدم لعشرة فما دون فكله نفاس ، وإذا استمر أكثر كان النفاس مقدار عادتها إن كان لها عادة وإلا فالعشرة ، وأما الزائد عن العشرة فهو استحاضة. وحكم النفساء من حيث التروك وحرمة الوطئ نفس الحائض بلا فرق وكذا كيفية غسلها (٢).
يجب الغسل في حال مسِّ الميت بعد أن يبرد ، وقبل أن يُغَسَّل بشكل كامل ، مسلماً كان ذلك الميت أو كافراً وحتى الجنين الذي يسقط بالاجهاض ما دامت فيه روح. وغسل مسِّ الميت مثل غسل الجنابة تماماً (٣).
______________
(١) رياض المسائل ١ : ٣١٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٣٧.
(٢) رياض المسائل ١ : ٣٣٤ ، جامع المقاصد ١ : ٣٤٥.
(٣) رياض المسائل ١ : ٤٧٩ ، جامع المقاصد ١ : ٤٥٨.