وهي العقوبات التي شرّعها الله تعالى : للجرائم التي يرتكبها الإنسان والغرض منها في فلسفة التشريع الردع أو رد الحق أو غير ذلك. مما يصب في حفظ النظام العام والحرص على المجتمع من أن تسود فيه الفوضىٰ والاضطراب.
وأسباب الحدود كما ذكر الفقهاء ستة عشر سبباً كما يلي :
١ ـ الزنا ، ويتحقق بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. وبشرط أن يكون الفاعل بالغاً مختاراً عاقلاً. ويثبت الزنا بالإقرار والبينة.
والزاني أما أن يكون محصناً أي له زوجة قادر على وطئها ، فحكمه إذا زنا هو الرجم ، وأما غير محصن وهو عكس الأول فحكمه الجلد مائة جلدة. وأما إذا زنا بالمحرم كالأم أو الأخت فحكمه القتل بالسيف سواء كان محصناً أو غير محصنٍ.
٢ ـ اللواط وهو ممارسة الذكر الجنس مع مماثله ، وهو أكبر الذنوب عند الله تعالىٰ ويثبت بشهادة أربع رجال ، وبالإقرار أربع مرات ، وحكم اللائط هو القتل إذا كان محصناً وأما غير المحصن ففيه اختلاف بين الفقهاء ، وأما الملوط فإنه يقتل سواء كان محصناً أو غير محصن.
٣ ـ التفخيذ وهو ممارسة مع رجل أو امرأة دون الممارسة الجنسية الطبيعية وحكمه الجلد ١٠٠ جلدة للفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين.
٤ ـ تزويج ذمية على مسلمة بغير أذنها عالماً
بالتحريم وقد جامعها بالفعل ،