باليسرى (١). وهذا هو الوضوء الصحيح الذي لا يقبل الله تعالى الصلاة إلّا به ، وأما المسح على القلنسوة والعمامة والحذاء !! فهو من الوضوء البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان وأما غسل الأرجل في الوضوء فهو باطل أيضاً وهو ما سنبحثه باختصار تحت عنوان :
لا بأس بالتعرض إلى ما وقع بين المسلمين من اختلاف في الوضوء ، ويتركز الاختلاف في حكم الأرجل فيه هل هو الغسل أو المسح ؟ أما الإمامية فيذهبون إلى المسح في حين ذهب العامة إلى الغسل ، وهو باطل قرآناً وسنّة ، قال تعالىٰ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٢).
قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير : « اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر [ صلوات الله عليه ] أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : فرضهما الغسل.
ثم قال : وحجة من قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في ( وأرجلكم ) فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه
______________
(١) رياض المسائل ١ : ١٢١ ـ ١٤٤.
(٢) سورة المائدة : ٥ / ٦.