بالجر ، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب.
فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل.
وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً : أنها توجب المسح وذلك لأن قوله : ( وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ) فرؤوسكم في محل نصب ولكنها مجرورة بالباء فإذا عطفت ( الأرجل ) على ( الرؤوس ) جاء في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس ، والجر عطفاً على الظاهر وهذا مذهب مشهور عند النحاة » (١).
ولقد وردت بعض الآثار الصحيحة عند الجمهور الدالة على أن الواجب هو المسح دون الغسل.
قال الطبري في تفسيره لآية الوضوء : « وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق ( وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ) بخفض « الأرجل » وتأول قارؤو ذلك إن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها ، وجعلوا « الأرجل » عطفاً على « الرؤوس » فخفضوها لذلك.
ثم روى الطبري عدة روايات في ذلك ، منها :
١ ـ عن ابن عباس قال : « الوضوء غسلتان ومسحتان ».
٢ ـ عن حميد قال : « قال موسى بن انس لأنس ونحن عنده : خطب الحجاج فقال : اغسلوا وجوهكم وايديكم وأرجلكم ظهورهما وبطونهما وعراقيبهما فان ذلك ادنى إلى أخبثيكم. قال أنس : صدق الله وكذب الحجاج قال الله : ( وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) قال : وكان انس إذا مسح
______________
(١) التفسير الكبير / الرازي ١ : ١٦١.