تلك ، وأمّا لو تساوت الديون والأموال فلا يحجر عليه. وفي خلال الحجر ينفق على المفلس وعياله من ماله إلى يوم القسمة ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز ، وأما الطفل والمجنون والسفيه فالولي هو الذي يتولى التصرف بأموالهم وهو الأب والجد للأب أو الوصي عن أحدهما ، وإلّا فالحاكم الشرعي (١).
أحل الإسلام الصيد سواء في البر أو البحر ، ولكن لا يجوز أكل الحيوان بدون التذكية الشرعية ، وهي أن يكون على طبق الطريقة التي رسمها الشرع المقدس ، وهناك طرق مختلفة تتحقق فيها التذكية تختلف بأختلاف نوعية الحيوان أو الموارد كما سيأتي بيانه.
والصيد يتحقق بطرق مختلفة ، منها الاستفادة من الكلب الصيود ، أو الآلة ، أو الشبكة أو غير ذلك. ولا يحل أكل الصيد إذا كان مصيداً بالصقر ، أو العقاب ، أو النمر المدرّب مثلاً ، وأنما الحلية لخصوص ما صاده كلب الصيد ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) (٢) ولابد من توفر جملة من الشرائط أيضاً. منها : أن يكون الكلب مُعَلَّماً للاصطياد ، وأن يكون بأرساله للاصطياد لامن تلقاء نفسه ، وأن يكون الذي يرسله مسلما ، وأن يُسَمِّي عند أرساله ، وأن يستند موت الصيد إلى جرح الكلب دون الأسباب الأخرى.
______________
(١) ايضاح الفوائد ٢ : ٥٠ ، جامع المقاصد ٥ : ١٨٠ ، كفاية الاحكام : ١١٠ ، واُنظر : الفقه على المذاهب الخمسة / محمد جواد مغنية : ٦٤٥ ـ ٦٤٦.
(٢) سورة المائدة : ٥ / ٣.