ولكن إذا أدرك الصيد حياً فلابد من ذبحه وأما إذا لم يدركه ووجده ميتاً فيحل أكله حينئذ. ولابد من تطهير موضع عضة الكلب مع كل الفروض ، لأنه نجس.
هذا ما يخص الكلب وأما الآلات الأخرى كالسهم أو البندقية أو غيرها فيشترط أن تكون سلاحاً قاطعاً ، وإلّا فلا.
ويشترط في هذه الآلات أيضاً أن يكون الذي يباشر الصيد أو الرمي مسلماً ، مع التسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرامي ، مع قصد الاصطياد لا صدفة. ويجري فيه حكم الصيد بالكلب من وجوب الذبح إذا أدركه حياً.
وتكون حلّية الاصطياد بالكلب أو السلاح مختصة بما إذا كان الحيوان ممتنعاً ، بحيث لا يقدر عليه إلّا بوسيلة ، كالطير والغزال مثلاً ، أما الحيوانات الأهلية كالبقر والغنم والدجاج فلا يصح. أما إذا استوحش الحيوان الأهلي وتعذّر الامساك به فيصح الصيد حينئذ.
أما صيد السمك فيجوز بأي وسيلة ، ولكن يشترط أن تتحقق فيه التذكية الشرعية ، وهي عبارة عن إخراجه من الماء حياً ، وأما غير ذلك فليس مطلوباً ، وعلى هذا الاساس لا يفرق بين المسلم وغير المسلم في حلية السمك ما دامت التذكية متحققة. وأما الأسماك التي تموت في شبكة الصياد داخل الماء ، أو بالسُّمِّ أو بتفجير القنابل فحرام أكلها. (١)
جدير بالذكر أن هناك جملة من الحيوانات برية أو بحرية لا يجوز أكلها ، وسنذكرها بعد قليل.
______________
(١) المبسوط ٦ : ٢٥٦ ، السرائر ٣ : ٨٢ ، مستند الشيعة ١٥ : ٢٧٤ ، رياض المسائل ١٣ : ٢٥١.