والموات على نوعين :
١ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه ، أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
٢ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب بعد الحياة والعمران.
وتترتب على هذا التفريق بين النوعين المذكورين أحكام ، فمثلاً يجوز لكل أحد أن يحيي الأرض الموات بالأصل بزرع أو بناء أو غير ذلك ويستطيع امتلاك الأرض الموات بالإحياء ولا فرق بين المسلم والكافر في هذا الحكم. وأما النوع الثاني فليس الأمر فيه على نحو واحد حيث ينقسم بدوره إلى ثلاث صور :
١ ـ ما لا يكون له مالك كالأراضي المتروكة والخربة وحكمها حكم من كانت ميتة بالأصل ، فيمكن ـ حينئذ ـ إحياؤها وتملكها.
٢ ـ ما كان له مالك ولكنه مجهول لا يعرف شخصه ، وهنا يوجد اختلاف بين الفقهاء في امكان إلحاقها بالقسم الأول من عدمه ، ولكن المشهور هو الإلحاق.
٣ ـ ما يكون له مالك معلوم ، وهذا القسم إن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه ، وإن لم يعرض عنه ففيه احتمالان :
الأول : أن يبقيه مواتاً للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه ، أو جعله مرعى لدوابه ، أو أنه ينتظر الفرصة المناسبة لكي يحييه ، فحكمه حينئذ هو عدم جواز إحيائه من قبل أي شخص أو التصرف به إلا بإذن المالك.
الاحتمال الثاني :
أن يعلم إن بقاءه لا من جهة الانتفاع به ، وإنما بسبب عدم الاعتناء به ، وحينئذ فلا إشكال في جواز إحيائه من قبل أي شخص آخر ، ولكن هذا الحكم متوقف على أن يكون سبب ملكية الأول هو نفس