والاصنام والصلبان وآلات القمار ، بل تحرم التجارة بكل ما له مدخلية في فعل الحرام ، وليست الحرمة مختصة ببيعها ، بل في صناعتها والإعانة على تسويقها وترويجها.
وكذلك تحرم المعاملة بالعملة النقدية المزورة من بيع وشراء أو عوض عن سلعة ما. وكذلك بيع المصحف الشريف على الكفار ، بل يُشكل جعل المصحف مبيعاً. وكما لا يجوز بيع المصحف على الكفار كذلك لا يجوز بيع كتب الضلال على المسلمين ، والمقصود بها كل ما فيه افساد لعقيدة المسلمين أو أخلاقهم.
ويحرم بيع العنب أو التمر أو ما شابه ذلك ليعمل خمراً ، أو بيع الخشب بهدف صنع الأصنام ، والخلاصة أن كل ما هو حرام فلا يجوز بيع شيء يدخل في صنعه لمن يصنعه لا مطلقاً. ويحرم كذلك تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوانات سواء كانت مجسمة أو لم تكن ، وأما غير ذوات الارواح كالاشجار وغيرها فلا بأس بها ، ولا بأس بالتصوير الفوتغرافي. ومن المحرمات أيضاً الغناء وأخذ الأجرة عليه ، ومعونة الظلمة ، وعمل السحر ، وتعليمه ، وتعلّمه ، والشعبذة كالمهرجين الذين يمارسون عملية خداع البصر. وكذا تحرم الكهانة وهي الأخبار عن المغيبات ، والتنجيم والغش ، والنجش وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها بل لأجل أن يسمعه غيره فيزيد لزيادته.
وكذلك أخذ المال على الفرائض التي شرعها
الله كالنيابة في الصلاة أو الصوم عن شخص حي ، بل يحرم أخذ المال على كل واجب كفائي بعنوان المعاوضة ، ولا بأس بالهدية. ويحرم أخذ المال على النوح بالباطل ، أو هجاء المؤمن ، أو الفحش من القول ، أو الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وكذلك الكذب ، والولاية من قبل السلطان الجائر الا مع القيام بمصالح المؤمنين ، ويحرم كذلك