النجس ، ولذا توضّأ عليهالسلام بباقي الماء في الدلو.
وقد حملها الشيخ تارة على أن الدلو كان بمقدار كر (١) وهو لا يخلو عن غرابة.
واخرى على أن العذرة عذرة غير الإنسان من سائر الحيوانات المأكول لحمها. ويبعّده : أنّ العذرة قد أخذت فيها الرائحة الكريهة كما في مدفوع الإنسان والهرة والكلب ، ولا تطلق العذرة على مدفوع سائر الحيوانات المحللة لعدم اشتماله على الرائحة الكريهة وإنّما يعبّر عنها بالروث.
وثالثة على أن المراد بالباقي هو الباقي في البئر دون الماء الباقي في الدلو. ويدفعه : أن ظاهر الرواية أنّه أكفأ رأس الدلو حتى يتوضأ بالماء الباقي في الدلو لا أنّه أراق جميع ماء الدلو. على أن هذا الاحتمال بعيد في نفسه.
ورابعة حملها على التقية. ولا يخفى أن غرضه قدسسره بهذه الوجوه هو التحفظ على الرواية وعدم طرحها مهما أمكن العمل بها ولو بحملها على وجوه بعيدة لا أنه ( طاب ثراه ) لم يلتفت إلى بعد تلك الوجوه على ما هو عليه من الدقة والجلالة.
فالصحيح في الجواب أن يقال : إن الرواية ضعيفة السند من جهة بشير الراوي عن أبي مريم لتردده بين الثقة وغيره ، وإن كان أبو مريم موثقاً في نفسه فلا اعتبار بالرواية.
ومنها : ما عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة؟ قال : إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء وقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلاّ أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء » (٢) والجواب عنها أنها ضعيفة سنداً ومتناً ، فأما ضعفها سنداً فلوقوع علي بن حديد في
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٩.
(٢) الوسائل ١ : ١٣٩ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨.