المحصورة وموارد العلم الإجمالي بوقوع قطرة من الدم في شيء ، ولا يدري أنه داخل الإناء أعني الماء أو أنه خارجه ، وبما أن أحد طرفي العلم وهو خارج الإناء خارج عن محل الابتلاء ، فالعلم المذكور كلا علم ، ومن هنا حكم عليهالسلام بعدم نجاسة ماء الإناء (١).
الثاني : ما ذكره الشيخ الطوسي قدسسره من حمله الرواية على الماء الموجود في الإناء والتفصيل في نجاسته بين ما إذا كان ما وقع فيه من الدم بمقدار يستبين في الماء فينفعل وما إذا لم يكن بمقدار يستبين فلا ينفعل.
الثالث : ما احتمله صاحب الوسائل وقوّاه شيخنا شيخ الشريعة الأصفهاني قدسسرهما في بحثه الشريف من حمل الرواية على الشبهات البدوية وأن المراد بالإناء هو نفسه دون مائه ولا الأعم من نفسه ومائه وقد فرض الراوي العلم بإصابة قطرة من الدم لنفس الإناء وتنجسه بذلك قطعاً ، إلاّ أنه شكّ في أنها هل أصابت الماء أيضا أو أصابت الإناء فحسب ، ففصّل الإمام عليهالسلام بين صورتي العلم بإصابة القطرة لماء الإناء فحكم فيها بالانفعال وجهله باصابتها فحكم بطهارته ، فالمراد بالاستبانة هو العلم بوقوع القطرة في الماء ، فإذا لم يكن معلوما فهو مشكوك فيه فليحكم عليه بالطهارة.
وهذا الاحتمال الذي قوّاه شيخنا شيخ الشريعة قدسسره هو المتعين بناء على النسخة المطبوعة سابقاً المعروفة بالطبع البهادري المشتملة على زيادة قوله عليهالسلام ولم يستبن في الماء بعد قوله فأصاب إناءه. فإن تقابل قوله عليهالسلام ولم يستبن في الماء بقوله « أصاب إناءه » يوجب ظهور الإناء في نفس الظرف دون المظروف والماء ، ومعناها حينئذ أن القطرة أصابت الإناء قطعاً ولكنه يشك في أنها أصابت الماء أيضاً أم لم تصبه ، فيرجع في الماء إلى قاعدة الطهارة.
ولكن النسخة مغلوطة قطعاً ، والزيادة ليست من الرواية كما في الطبعة الأخيرة من الوسائل ، وعليه ففي الرواية احتمالات ثلاثة أبعدها ما ذكره شيخنا الأنصاري
__________________
(١) فرائد الأُصول ٢ : ٤٢١.