الطرف أو بنجاسة الملاقي والملاقي معاً ، فأحد طرفي العلم واحد والطرف الآخر اثنان لتقدم الملاقاة والعلم بها على حدوث العلم الإجمالي. وهو نظير العلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء الكبير أو ذينك الإناءين الصغيرين ، أو العلم بفوات صلاة الفجر أو بفوات صلاتي الظهرين بعد خروج وقتها ، فإن قاعدة الحيلولة كما لا تجري بالإضافة إلى صلاة الظهر ، لمعارضتها بمثلها بالإضافة إلى صلاة الفجر كذلك لا تجري بالنسبة إلى صلاة العصر ، لتعارضها بمثلها بالإضافة إلى صلاة الفجر. وعلى الجملة : وحدة أحد طرفي العلم الإجمالي وتعدد الآخر لا يمنع عن تنجز الحكم في الجميع.
وقد تنظّر في ذلك شيخنا الأُستاذ (١) تبعاً لشيخنا الأنصاري قدسسرهما (٢) وذهبا إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة أيضاً. وذلك من جهة أن العلم الإجمالي وإن كان حاصلاً بوجوب الاجتناب عن هذا الماء أو الماء الآخر وملاقيه ، إلاّ أن الشك في نجاسة الملاقي مسبب عن الشك في نجاسة الملاقي ، والأصل الجاري في السبب متقدم بحسب المرتبة على الأصل الجاري في المسبب ، وبما أن الأصل السببي الجاري في الملاقي في المرتبة السابقة مبتلى بالمعارض أعني الأصل الجاري في الطرف الآخر فيتساقطان ويبقى الأصل في المسبب سليماً عن المعارض وأمّا العلم الإجمالي الآخر المتعلق بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر فقد عرفت الجواب عنه في الصورة الاولى فلا نعيد.
ومما ذكرناه يظهر فساد قياس المقام بالعلم الإجمالي بفوات صلاة الفجر أو الظهرين أو بنجاسة الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، فان الشك في إحدى صلاتي الظهرين أو الإناءين الصغيرين غير مسبب عن الشك في الآخر بل كلاهما في عرض واحد وطرف للعلم الإجمالي في مرتبة واحدة ، وهذا بخلاف المقام لأن الشك في الملاقي مسبب عن الشك في الملاقي ، والأصلان الجاريان فيهما طوليان فاذا سقط الأصل المتقدم بالمعارضة فلا محالة يبقى الأصل المسببي سليماً عن المعارض.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٣.
(٢) فرائد الأُصول ٢ : ٤٢٥.