بل مطلق المتهم (١).
______________________________________________________
الرواية عن الاعتبار وعدم إمكان الاعتماد عليها من أجل اضطراب متنها حسب نقلي الشيخ والكليني (١) قدسسرهما فهو. وأمّا إذا احتفظنا باعتبارها وقدمنا رواية الكافي المشتملة على كلمة « لا » على رواية التهذيب والاستبصار ، لأنه أضبط من كليهما ، فلا مناص من الالتزام بتعدد مرتبتي الكراهة ، وذلك لأن دلالة الرواية على الكراهة مطلقاً أقوى من غيرها كما مر ، لاشتمالها على التفصيل القاطع للشركة فنلتزم بمرتبة من الكراهة في سؤر مطلق الحائض كما نلتزم بمرتبة أشد منها في سؤر الحائض غير المأمونة جمعاً بين الطائفتين.
ولا يخفى أن الرواية وإن كانت صحيحة على طريق الكليني قدسسره فان تردد محمد بن إسماعيل بين النيسابوري البندقي والبرمكي المعروف بصاحب الصومعة غير مضر بصحة السند على ما نبهنا عليه في محله لوقوع هذا الطريق أعني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بعينه في أسانيد كامل الزيارات ، فلا مناص من الحكم باعتباره سواء أكان محمد بن إسماعيل الواقع فيه هو النيسابوري أو البرمكي أو غيرهما. إلاّ أنها قابلة للمناقشة على طريق الشيخ قدسسره فان في طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال ، علي بن محمد بن الزبير وهو لم يوثق.
(١) قد عرفت أن الاتهام ليس بموضوع للحكم بالكراهة في الحائض فضلاً عن أن يتعدى عنها إلى غيرها ، وأمّا غير المأمون من مباشرة النجاسات فالتعدي عن الحائض إلى غيرها مشكل ، اللهمّ إلاّ أن يستفاد من تعليق الحكم بالكراهة على وصف غير المأمونة أنه العلّة في الحكم بالكراهة حتى تدور مدار وصف الائتمان من مباشرة النجاسات.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠ / ٢.