وموثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها « فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح » (١) ، وموثقة سماعة المتقدمة : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » أي إذا ذكيتها ، وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد ونحوهما نستصحب عدم تذكيته ونحكم بحرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه.
وأمّا النجاسة وحرمة الانتفاع على تقدير القول بها فهما من الآثار المترتبة على عنوان الميتة حيث لم يقم دليل على ترتّبهما على عنوان غير المذكى ومعه لا يمكن إثباتهما عند الشك في التذكية ، ويكفينا في ذلك :
أوّلاً : الشك في أن موضوعهما هل هو الميتة أو ما لم يذك فلا يمكن إثباتهما باستصحاب عدم التذكية فيرجع حينئذٍ إلى قاعدة الطهارة.
وثانياً : تصريح بعض أهل اللغة كالفيومي في مصباحه على أن الميتة ما مات بسبب غير شرعي (٢) ومعه إذا شككنا في تذكية لحم مثلاً لا يمكن إثبات نجاسته وحرمة الانتفاع به بأصالة عدم التذكية لعدم كونهما من آثار ما لم يذك فلا أثر لها في نفسها وإجراؤها لإثبات عنوان الميتة أعني ما مات بسبب غير شرعي من أوضح أنحاء الأُصول المثبتة ، لأنه من إثبات أحد الضدين بنفي الآخر ، بل لو فرضنا جريان أصالة عدم التذكية لإثبات الميتة عارضها استصحاب عدم موته بسبب غير شرعي لإثبات تذكيته ، هذا.
وقد ذهب شيخنا الهمداني قدسسره (٣) إلى أن النجاسة من آثار عدم التذكية واستدل عليه بمكاتبة الصيقل قال : « كتبت إلى الرضا عليهالسلام إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلي فيها؟ فكتب عليهالسلام إليَّ : اتخذ ثوباً لصلاتك ، وكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام إني كنت كتبت إلى
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٢) المصباح المنير : ٥٨٤.
(٣) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٦٥٣ السطر ٣.