وأمّا المقدار المتعارَف بحسب العادة فمغتفر (١).
[٦٠٣] مسألة ٩ : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله (٢).
[٦٠٤] مسألة ١٠ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
______________________________________________________
(١) إذ العادة قاضية بأن في موارد الجرح والقرح لا يتيسّر غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شيء ، فتضرّر الجرح بوصول الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارَف كتضرّره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادي متعارف فحكمه حكمه.
إذا أضرّه الماء من دون جرح ونحوه
(٢) وهذه المسألة كالمسألة السابقة والأمر فيها أظهر من سابقتها. وما أفاده قدسسره فيها هو الصحيح ، لأن أخبار الجبيرة كما عرفت مختصة بالجريح والكسير والقريح ، وأما من ليس على مواضع وضوئه شيء من ذلك إلاّ أنه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار ، والتكليف حينئذ التيمم ، لأن الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفيّة المستفادة من الأخبار والمفروض عجز المكلّف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه ، وإن كان ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها إلى التيمم أحوط.
ودعوى أن الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى. على أنا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء ، لأن ربّ الماء ربّ الصعيد كما في الخبر (١) فلم يتعسّر الوضوء في
__________________
(١) كما في صحيحة الحلبي : « لأن ربّ الماء هو ربّ الأرض » ، وفي صحيحة ابن أبي يعفور : « إن ربّ الماء هو ربّ الصعيد » الوسائل ٣ : ٣٤٣ / أبواب التيمم ب ٣ ح ١ ، ٢.