[٥٦٩] مسألة ٣٠ : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها (*) وإن كان من قصدها ذلك (١).
______________________________________________________
نتيجة الرِّياء باعلام الغير بالعمل بعده كما إذا نشر عمله في الصحف والمجلات ، إلاّ أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كونه موجباً لبطلان العمل ، لأنه بعد ما وقع مطابقاً للأمر وعلى وجه الصحّة والتمام لم ينقلب عمّا وقع عليه ، نعم هو مناف لكمال العبادة حيث ينبغي أن تصدر من غير شائبة الرِّياء ولو متأخراً عن العمل ، بمعنى أن العبادة الراقية بحسب الحدوث والبقاء سواء ، فكما أنها بحسب الحدوث لا بدّ أن لا تقترن بالرِّياء فكذلك بقاء بالمعنى المتقدِّم آنفاً حسبما يستفاد من الروايات ، وذلك لأنّا استفدنا من الأخبار أنّ الله يحبّ العبادة سرّاً في غير الفرائض ، حيث لا مانع من أن يؤتى بها جهراً بمرأى من الناس وحضورهم ، لما ورد في أنها الفارقة بين الكفر والإسلام. وأما غيرها فالأحب منها ما يقع في السر ، فإعلانها لا يبعد أن يكون موجباً لقلّة ثوابها بل لإذهابه وإحباطه ، وعلى هذا يحمل ما ورد من أنه « يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرّاً ، ثمّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ، ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له رياء » (٢) ولا يمكن الأخذ بظاهرها من الحكم ببطلان العبادة السابقة بذكرها بعد ذلك لما عرفت ، نعم لا مانع من الالتزام بمحو كتابة السرّ وكتابة العلانية. على أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها في شيء ولو قلنا بانجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها ، لعدم عملهم على طبق المرسلة كما هو ظاهر.
توضّؤ المرأة في موضع يراها الأجنبي
(١) وذلك لأن الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين ، وهو ليس مقدّمة لرؤية
__________________
(*) لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تعين التيمم في مكان لا يراها الأجنبي ، نعم إذا توضأت والحال هذه صحّ وضوءها.
(١) المروية في الوسائل ١ : ٧٥ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٤ ح ٢.