قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٦ ]

260/440
*

في القُبُل أو الدُّبُر (١)

______________________________________________________

هل سيّان في المسألة قبل المرأة ودبرها؟

(١) المسألة ذات قولين : أحدهما : عدم الفرق في وجوب الغسل بين الإدخال في قبل المرأة ودبرها ، وهذا هو المشهور بينهم بل ادعى بعضهم الإجماع عليه. وثانيهما : عدم وجوبه بالوطء في دبر المرأة كما ذهب إليه بعضهم ومال إليه صاحب الحدائق قدس‌سره واستدل على كلا القولين بالأخبار (١). إلاّ أن أكثرها في كلا الجانبين ضعاف لضعف أسنادها ، مضافاً إلى ضعف الدلالة في بعضها.

منها : مرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل » (٢) وقد استدلّ بها على المشهور ، إلاّ أنها ضعيفة سنداً لإرسالها ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالتها ، حيث يحتمل أن يراد من إتيان أهله من خلفها أنه يولج في قبلها من خلفها كبقيّة الحيوانات حيث يأتون من الخلف لا أنه يدخل في دبرها ، ويرشد إلى ذلك قوله : « يأتي أهله من خلفها » ولم يقل يأتي خلف أهله. وبين العبارتين فرق واضح فكأن المدخل واحد وله طريقان فقد يؤتى من الخلف وأُخرى من القدّام.

ومنها : مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » (٣) استدلّ بها على القول الثاني ، ودلالتها ظاهرة إلاّ أنها ضعيفة بحسب السند لمكان رفعها ، وإن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة باعتبار صحّة سندها إلى البرقي.

ومنها : مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس‌

__________________

(١) الحدائق ٣ : ٩.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٠ / أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٠٠ / أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٢.