الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه (١) بمعنى أنه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها. وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم رمضان.
______________________________________________________
الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطّهارة وإنما تعتبر في صلاته.
وبالأخبار المتقدِّمة المعللة لاعتبار الطّهارة في الطواف بأن فيه صلاة (١) ، حيث قلنا إنّها تدلّ على أن حكم الجزء يسري إلى كلّه في الطواف الفريضة ، وأمّا في الطّواف المندوب فقد علمنا خارجاً ببركة الروايات أن السراية فيه من الجزء إلى كلّه غير ثابتة ، وإنما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب ، فهي معتبرة في صلاته دونه بنفسه.
الجهة الثالثة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صلاة الطوافين الواجب والمندوب. ولا إشكال في اعتبارها ، وذلك لإطلاق أدلّة اعتبارها في الصلاة من الكتاب والسنّة مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام (٢).
الثالث ممّا يتوقف على الغسل : الصّوم
(١) في المقام أربع مسائل :
اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر
المسألة الاولى : في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان
__________________
(١) تقدّم ذكرها في ص ٢٨٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ / أبواب الطواف ب ٣٨.