وكذا الزوجة (*) إذا كان وضوءها مفوتاً لحق الزوج والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك (١).
[٥٧٦] مسألة ٣٧ : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء (٢) بنى على بقاء الوضوء
______________________________________________________
بحرمته ومبغوضيته ولا سيرة فيه على الجواز ، ومع الحرمة يقع فاسدا.
(١) وأما في الزوج والزوجة فالصحيح الحكم بالصحّة لأن المحرّم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها ، وأما عملها فهو مملوك لها ولا يحرم من جهة استلزامه التفويت ، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحّة بالترتب كما سبق.
وأمّا الأجير والمستأجر فالحق فيه التفصيل ، لأنه إن استأجره في أفعال خاصّة وأشغال مشخّصة كخياطة ثوب وكنس دار ونحوهما ، فالمملوك للمستأجر إنما هو هذا العمل فيجب على الأجير تسليم ملك المالك إليه ، فإذا اشتغل بشغل آخر في أثناء الخياطة فهو مملوك لنفسه وإن كان موجباً للعصيان لعدم تسليم مال المالك إليه ، فإذا كان ملك نفسه فهو حلال لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه فيحكم بصحّته كما عرفت في الزوج والزوجة. وأما إذا كان أجيراً مطلقاً له فجميع أعماله ومنافعه مملوكة للمستأجر فالوضوء الذي هو من أحد أفعاله مملوك للمستأجر ، ومع عدم إذنه يقع محرماً لأنه تصرف في سلطان الغير من غير إذنه فيحرم ، ومعه يحكم ببطلانه لا محالة.
صور الشك في الحدث بعد الوضوء الصورة الأُولى :
(٢) قد يشك في الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بين البول والمذي ونحوه
__________________
(*) الظاهر صحّة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج ، وكذلك الحال في الأجير الخاص.