ولا يجب غسل الشّعر مثل اللِّحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا يجزئ غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشّعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة (١).
______________________________________________________
الشّعر لا يجب غسله في الغسل
(١) الكلام في ذلك يقع في مقامين :
أحدهما : في أن غسل الشعر يجزئ عن غسل البشرة أو لا يجزئ.
وثانيهما : في أنه على تقدير عدم إجزائه هل يجب غسله مستقلا أو لا يجب؟
أمّا المقام الأوّل فلا ينبغي الإشكال في أن الواجب إنما هو غسل البشرة لصحيحة زرارة المتقدِّمة الآمرة بغسل البدن من القرن إلى القدم ، لأنّ القرن بمعنى منبت الشّعر وظاهره وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البشرة ولا يكفي إيصاله إلى الشعر دون البشرة. وفي صحيحة أُخرى « ثمّ أفض على رأسك وجسدك » (١) وفي موثقة سماعة « يفيض الماء على جسده كلّه » (٢) وفي بعضها : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » (٣) وفي آخر : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » (٤) ومن الظاهر أن الجسد غير الشعر ، وهو ليس من البدن ، وإنما الشّعر من توابعه لا من الجسد. ويؤكِّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من أن النِّساء يبالغن في غسل مواضع الشعر من جسدهنّ (٥) ولا وجه له إلاّ إيصال الماء إلى البشرة.
وأمّا ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام من قوله : أرأيت ما
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٣١ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
(٣) الوسائل ١ : ٤٨٥ / أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣.
(٤) الوسائل ٢ : ٢٤٠ / أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٣.
(٥) الوسائل ٢ : ٢٥٥ / أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ١ ، ٢. في الثانية : يبالغن في الغسل. وفي الاولى : فقد ينبغي ان يبالغن في الماء.