الأقوى عدم الوجوب (*) وإن لم يتضرّر به ، بل مع التضرّر يحرم ذلك (**) ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة. نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء ، بأن كان تحرّك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا (١).
[٦٤٨] مسألة ٨ : يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت (٢)
______________________________________________________
(١) إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطّهارة على حبسه خروج المني لأنه لو خرج لم يتمكّن من الغسل ولا من التيمم كما إذا كان في بادية لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثلاً يجب عليه حبسه ، لأن تركه تفويت للواجب في وقته اختياراً وهو حرام ، اللهمّ إلاّ أن يكون في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي صلاته خارج الوقت.
إجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال
(٢) مقتضى القاعدة عدم جواز الإجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزاً من الغسل ، وذلك لأن التيمم وظيفة العاجز من الماء في مجموع الوقت ، والمفروض في المقام أن المكلّف متمكن من الصلاة مع الطّهارة بعد الوقت فلا يشرع له التيمم والحال هذه ، وإجناب نفسه تفويت للواجب بالاختيار وهو غير جائز. ومن هنا ذكر الماتن أن من كان متوضئاً لا يجوز له أن يبطل وضوءه بعد الوقت إذا لم يكن متمكناً من
__________________
(*) لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر.
(**) هذا فيما إذا كان الضرر معتداً به ، وإلاّ فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضا.