نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (*) (١) والأحوط ضم التيمم.
[٦١٨] مسألة ٢٤ : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف (٢) كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلاّ أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
______________________________________________________
السّليم فهو خارج عن الأخبار وإن فرضنا عدم تمكنه من غسل بشرته أو مسحها لعدم تمكّنه من غسلها لقلّة الماء أو غيرها من الأسباب ، ومع عدم شمول الأخبار له ينتقل أمره إلى التيمم كما هو الأصل في كل من لم يتمكن من الوضوء.
(١) وفيه : أنّ اللاّصق بالبدن سواء كان من الأعيان النجسة أم من الأعيان الطاهرة لا يجري عليه أحكام الجبائر ، كما عرفته في القير اللاّصق بالبدن لاختصاصها بالكسير والجريح والقريح ، ومع سلامة العضو لا تشمله الأخبار فتنتقل وظيفته إلى التيمم لا محالة ، نعم خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن بمقتضى صحيحة الوشّاء (٢) فإنّ حكمه حكم الجبيرة كما مرّ ، وأمّا غيره فلا دليل على التحاقه بالجبائر ، على أنّ وضع خرقة أُخرى طاهرة عليه أمر لا دليل على وجوبه.
تخفيف الجبيرة غير واجب
(٢) فلا يجب تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة أو بتبديلها بالرقيق ، وذلك لإطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر ، فكل ما صدق عرفاً أنه جبيرة كفى المسح عليها في مقام الامتثال إلاّ أن يخرج عن الجبيرة عند المتعارف ، كما إذا شدّ على جبيرته منديلاً ومسح على المنديل فإنّ المنديل لا يسمّى جبيرة حينئذ.
فالمراد من قوله : ( إن كانت على المتعارف ) هو كون الحائل جبيرة عند العرف
__________________
(*) بل ينتقل الأمر إلى التيمم.
(١) تقدّم ذكرها في مسألة ٢٠.