[٦١١] مسألة ١٧ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه (١) فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
______________________________________________________
وبين أن تسقط عنه حرمة التصرّف في المغصوب ، فالحكمان متزاحمان ولا يتمكّن المكلّف من امتثالهما ، وحيث إن وجوب الصلاة مع الطّهارة أهم من حرمة التصرّف في المغصوب ، لأن الصلاة عمود الدين ولا تترك بحال ، كما هو الحال في غير ذلك من المقامات ، إذ الأمر إذا دار بين الصلاة والغصب فلم يتمكن من إتيانها وترك الغصب كما إذا حبس في مكان مغصوب فلا محالة يتقدّم الأمر بالصلاة لأهميّتها ، فلا مناص من تقديم الأمر بالصلاة وسقوط النهي عن التصرف في مال الغير.
وهذا بخلاف المسألة المتقدّمة التي حكمنا فيها بوجوب التيمم ولم نقدّم الأمر بالوضوء على حرمة التصرّف ، وذلك لأن المزاحمة في تلك المسألة إنما كانت بين الأمر بالوضوء وحرمة التصرّف في مال الغير ، وحيث إنّ الوضوء له بدل دون حرمة التصرّف فمن هنا رجّحنا حرمة التصرّف على الوضوء وقلنا بوجوب التيمّم عليه. وأمّا في المقام فالمزاحمة بين أصل الصلاة وحرمة التصرّف ، ولا بدل للصلاة ، ولمكان أهميّتها قدمناها على حرمة التصرّف كما عرفت.
وبعد ذلك كله يدور الأمر بين الاقتصار بالوضوء الناقص بغسل أطراف الجبيرة وبين التوضّؤ على نحو الجبيرة أي بالمسح عليها ، وحيث إن الوضوء الناقص لا دليل على كفايته إلاّ في الجرح المكشوف ، لأنّ مقتضى ما دلّ على غسل الأعضاء ومسحها في الوضوء وما دلّ على لزوم مسح الجبيرة وكونه بدلاً عن العضو ، جزئية الجبيرة واعتبار مسحها مطلقاً وعدم سقوطها بحال ، وعليه فيتعيّن في حقه الوضوء بطريق الجبيرة والمسح عليها ، لعدم حرمة التصرّف في الجبيرة المغصوبة حينئذ كما عرفت.
(١) وذلك لإطلاق أدلّتها وعدم تقييدها الجبيرة بشيء دون شيء.