فصل
في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح
______________________________________________________
فصل في أحكام الجبائر
إن من كان على موضع من مواضع وضوئه كسر أو قرح أو جرح وقد وضع عليه جبيرة يجب أن يمسح على الجبيرة على تفصيل يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. وقبل الشروع في مسائل الجبيرة ننبه على أُمور.
تنبيهات المسألة :
الأوّل : أن مقتضى القاعدة الأولية وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل ، لثبوت بدليته عنهما بالكتاب والسنّة ، لأن التراب أحد الطهورين وقد قال الله سبحانه ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (١) فلولا الأخبار الواردة في كفاية غسل الجبيرة أو مسحها لحكمنا بانتقال الفريضة حينئذ إلى التيمم لعجز المكلّف عن الوضوء أو الغسل ، وإنما رفعنا اليد عن ذلك بالأدلّة الدالّة على كفاية مسح الجبيرة ، وعليه فلا بدّ من الاقتصار على كل مورد ورد فيه الدليل بالخصوص على كفاية المسح على الجبيرة ، وفي غيره لا مناص من الحكم بوجوب التيمم كما عرفت.
نعم لو قلنا بتمامية قاعدة الميسور وأن الميسور من كل شيء لا يسقط بمعسوره لانعكس الحال في المقام وكان مقتضى القاعدة الأولية تعيّن مسح الجبيرة من غير أن يجب عليه التيمم ، لأن الطّهارة المائية متقدّمة على الطّهارة الترابية ، وحيث إن المكلّف
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.