[٦٦٢] مسألة ١ : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي (١).
[٦٦٣] مسألة ٢ : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (*) وحال الإحرام (٢) وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
______________________________________________________
بحثان ، لا بدّ للتعرض إلى مشروعية الوضوء مع بقيّة الأغسال في المقام وإلى وجوبه أو جوازه في البحث الآتي في محلِّه إن شاء الله تعالى (٢) ، فإنّ القول بعدم وجوبه معها لا تستلزم نفي مشروعية الوضوء كما لا يخفى.
أفضليّة الترتيبي من الارتماسي
(١) لأنّ الأخبار الواردة في المقام (٣) إنما أمرت بالغسل ترتيباً وأنه يغسل رأسه أوّلاً ثمّ بدنه ويصب الماء على رأسه ثلاثاً ثمّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فلو كنا نحن وهذه الأخبار لقلنا بتعين الترتيبي لا محالة ولكنّه ورد أن الارتماسي مجزئ عن ذلك الواجب الأوّلى (٤) ، فإذا ضمّ أحدهما إلى الآخر ينتج أن المأمور به هو الترتيبي وإن كان يمكنه الاكتفاء بالارتماس ، ومعه يكون الترتيبي هو الأفضل لأنه المأمور به الأوّلي. وهذا نظير ما إذا أمره المولى بشيء ثمّ قال : لو أتيت بشيء آخر كذا أيضاً أجزأك وكفاك ، فإنّ الإتيان بالشيء الأوّل أفضل حينئذ لأنه المأمور به.
تعين كل من الكيفيتين بالخصوص أحيانا
(٢) لحرمة تغطية الرأس على المحرم ولو بالماء ، ولأنّ الارتماس من المفطرات في
__________________
(*) أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه.
(١) في المسألة [٧٦٨].
(٢) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٥.