صحيح بل وكذا لأهله (*) (١) إلاّ إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة.
[٦٨٠] مسألة ١٩ : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن (٢).
[٦٨١] مسألة ٢٠ : الغسل بالمئزر الغصبي باطل (**) (٣).
______________________________________________________
فراشاً ينام عليه ، أو علمنا بوقفية كتاب لأهل العلم وشككنا في أن الوقف فيه خاص بمطالعته وتدريسه ودراسته أو يعمّ غيرها أيضاً كجعل الخبز عليه عند أكله أو جعله متكئاً عند المنام ، فان مقتضى أصالة عدم لحاظ العموم والسريان عدم عموميّة الوقف حينئذ فتكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص.
(١) فيه : أن التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور والأماكن الصالحة للسكنى أمر متعارف في البلاد الحارة كالنجف وما شابهها. ومعنى وقف المدرسة لأهلها أن المدرسة كالدور وأهل المدرسة كأرباب الدور ، فكما أن ربّ الدار يتصرّف فيها بما يحتاج إلى التصرّف فيه من الأُمور المتعارفة من غسل بدنه وتنظيفه ومنامه ونحوها فكذلك أهل المدرسة ، فيتصرّفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم.
(٢) وقد ظهر حال الماء المسبل ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، لأنّ التسبيل بمعنى إباحة التصرّف ، ومع الشك في عمومها وتقيّدها تجري أصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرّف فيه في غير المقدار المتيقن منه وهو شربه ، وأمّا التوضؤ أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ له إلاّ أن يكون هناك إطلاق أو أمارة قائمة على الجواز.
الاغتسال بالمئزر الغصبي
(٣) فيه : أن الغسل إنما يكون باطلاً فيما إذا كان الاغتسال تصرفاً في المئزر
__________________
(*) إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به.
(**) فيه إشكال والصحّة أظهر.