وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده (١) فإنه يبني على الصحّة إلاّ إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.
______________________________________________________
الخاتم في الغسل والوضوء. وليس في الرواية سؤالاً وجواباً ما يدلّ على كونها ناظرة إلى ذلك بوجه ، فإن الظاهر أنها بصدد بيان استحباب تحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء حتى مع العلم بوصول الماء تحته. ويدلّ عليه اختلاف البيان في الغسل والوضوء ، حيث أمر بالتحويل في الأوّل وبالإدارة في الثاني ، فلو لم يكن لشيء منهما خصوصية بل كان الغرض مجرّد وصول الماء إلى البشرة وتحت الخاتم لم يكن للتعدد والاختلاف في البيان وجه صحيح ، بل كان يقول ( حوّله ) في كليهما أو ( تديره ) فيهما ولم يكن ينبغي التكلّم به للإمام عليهالسلام ، فمنه يظهر أن لهما خصوصية وهي لا تكون إلاّ على وجه الاستحباب.
ويؤيد ما ذكرناه ما عن المحقق في المعتبر من أن مذهب فقهائنا استحباب تحويل الخاتم في الغسل والإدارة في الوضوء (١) ، وذلك للاطمئنان بأنهم استندوا إلى هذه الموثقة ، وإلاّ فأي دليل دلّهم على استحباب التحويل في أحدهما والإدارة في الآخر. فالموثقة إما ظاهرة فيما ادعيناه وإما أنها مجملة فلا ظهور لها في إرادة الشك في وصول الماء تحت الخاتم بوجه. فالصحيح كما هو ظاهر الروايتين أن الجملتين تعليلان وبهما يتقيد المطلقات ويختص جريان القاعدة بموارد احتمال الذكر والالتفات.
(١) بأن كان تأريخ وضوئه معلوماً وكان تأريخ الحاجب مجهولاً وشك في أنه هل طرأ الحاجب قبله أم بعده ، فإن احتمل الالتفات إلى ذلك حال وضوئه تجري القاعدة في وضوئه ويحكم بصحّته ، وأما إذا علم بغفلته فجريان القاعدة وعدمه مبنيان على الخلاف المتقدِّم آنفا.
__________________
(١) لاحظ المعتبر ١ : ١٦١.