إلى الحق منه بعده (١) هل هما تعليلان ومقيّدتان لإطلاقات الأخبار حتى يختص جريان القاعدة بما إذا احتمل من نفسه الذكر والالتفات إلى الشرائط والأجزاء حال الوضوء ولكنه يشك ويحتمل غفلته عن بعضها أو نسيانها ، فلا تجري مع العلم بالغفلة حال الامتثال وانحفاظ صورة العمل عنده وإنما يحتمل صحّة عمله من باب المصادفة الاتفاقية.
أو أنهما كالحكمة للقاعدة نظير سائر الحِكَم المذكورة في الروايات ، نظير التحفّظ على عدم اختلاط المياه في تشريع العدّة مع أنها واجبة في مورد العلم بعدم اختلاط المياه ، وكنظافة البدن التي هي حكمة في استحباب غسل الجمعة مع ثبوت استحبابه حتى مع نظافة البدن. وعليه فيصح التمسّك بإطلاق الروايات في جميع موارد الشك في الصحّة حتى الشك في متعلق الأمر ولو مع العلم بالغفلة حال العمل إلاّ في صورة الشكّ في وجود الأمر كما إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة ، إذ مع عدم إحراز الأمر لا معنى للصحّة والفساد لأنهما عبارتان عن مطابقة المأتي به للمأمور به ومخالفته إذن الإطلاقات باقية بحالها فتجري القاعدة مع العلم بالغفلة أيضاً كما ذهب إليه بعضهم. وقد ذكرنا في محلِّه أنهما تعليلان ولا مناص من تقييدهما للمطلقات (٢) ، ومعه تختص القاعدة بما إذا احتمل الالتفات حال العمل.
وأمّا موثقة الحسين بن أبي العلاء المشتملة على أمره عليهالسلام بتحويل الخاتم في الغسل وبإدارته في الوضوء وقوله عليهالسلام : « فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » (٣) حيث يقال كما قيل من أنها تدل على جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة والنسيان في حال العمل ، لقوله عليهالسلام : فإن نسيت أي التحويل أو الإدارة في الغسل والوضوء لا آمرك بإعادة الصلاة. فيدفعه أن الاستدلال بالموثقة مبني على أن تكون ناظرة إلى صورة الشك في وصول الماء تحت
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.
(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٦.
(٣) الوسائل ١ : ٤٦٨ / أبواب الوضوء ب ٤١ ح ٢.