لو تعلّق الغرض بإفادتها أيضا ، أو قلنا بامتناع وجوده بدونها.
هذا ، ثمّ إنّه (١) بما حقّقنا ـ من إمكان إيجاد الخصوصية بالصيغة وبأمر آخر دالّ على الخصوصية لو لم يمكن تحقق القدر المشترك بدونها ـ ظهر ضعف ما أورد بعض المحقّقين من المتأخّرين (٢) على المدقّق المتقدّم (٣) : بـ ( أنّ المنشئ إنما ينشئ الطلب الخاصّ الواقع منه بالصيغة الخاصّة ، فإنشاء الوجوب أو الندب إنّما يكون بالصيغة المذكورة ، إذ مجرّد الإرادة النفسيّة لا يقضي بإنشاء المعنى في الخارج ، كيف؟! ومن البيّن أنّ الطالب للشيء إنّما يوقع طلبه (٤) على أحد الوجهين المذكورين ، إلاّ أن يكون غافلا حسب ما قرّره ـ يعني صاحب المعالم ـ فالطلب (٥) الخاصّ مراد من اللفظ قطعا ، فما ذكره في الجواب غير مفيد في المقام ). انتهى.
ثمّ إنّه أجاب عن الإشكال : بما حاصله راجع إلى إرادة الخصوصية من باب إطلاق الكلّي على الفرد باستعمال الصيغة في القدر المشترك وإرادة الخصوصيّة من الخارج.
وفيه : أنّ الصيغة لم توضع للطلب الكلّي ، بل لجزئيّاته الحقيقية ، وهي الحصص الموجودة منه في الخارج المتشخّصة بخصوصية الآمر والمأمور والمأمور به بطريق عموم الوضع وخصوص المعنى ، كما اعترف به ـ قدّس سرّه ـ واختاره
__________________
(١) في الأصل : إنّ ...
(٢) وهو المحقّق التقي (ره) في هداية المسترشدين : ١٥٠ ، مع اختلاف يسير بين عبارة المتن وعبارة المصدر.
(٣) وهو المحقّق الميرزا الشيرواني (ره) الموقّع بـ ( ملا ميرزا ) في حاشية المعالم : ٤٦ عند قول صاحب المعالم (ره) : ( لأنّ الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ ).
(٤) في المصدر : ( إنّما يوقع طلبه غالبا .. ).
(٥) في المصدر : ( حسبما قرّرناه فالطلب .. ).