به ، وبعد ثبوت التكليف والقطع به لا بدّ من رفعه بالامتثال قطعا ، أو احتمالا على تقدير تعذّر القطعي ، أو لتجويز الشارع ـ ولو بلسان العقل ـ ترك القطعيّ مع التمكّن منه.
وإن شئت قلت : إنّه في الآن الأوّل قطع بتكليف عليه مردّد بين الآن الأوّل والمتأخّر ، فلا بدّ من رفعه بالامتثال القطعي أو الاحتمالي على نحو ما مرّ ، ولمّا كان المفروض جريان أصالة البراءة في الآن الأوّل بحكم العقل ، بل الشرع أيضا بمقتضى أخبار البراءة ، وكان لازمه رفع اليد عن الامتثال القطعي ، فترك الامتثال القطعي لذلك ، وأمّا الاحتمالي ودفع المخالفة القطعية له ، فلا يلزم منه ، بل يجب بحكم العقل حينئذ الخروج عن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم ، دفعا لاحتمال العقاب.
وكيف كان ، فما نحن فيه من قبيل الشبهة المحصورة التي تلف أحد أطرافها بعد العلم الإجمالي ، فإنّ المكلّف عالم في المقام إجمالا بتكليف عليه في مجموع الزمنين مردّد كونه تكليفا بالفعل في خصوص الزمان أو مطلقا ، فالزمان الأوّل من أطراف العلم الإجمالي ، ولا ريب أنّ تعذّره بعد كونه من أطرافه ، فيجب الاحتياط بامتثال الطرف الآخر ، كما في ثمّة بحكم العقل.
وإن شئت قلت : إنه من قبيل الشبهة المحصورة التي جاز تناول أحد أطرافها لقيام أصل شرعي عليه ، وتنظيره عليه أوفق ، وإن كان حكمه لا يختلف ولا يخالف التي تلف بعض أطرافها بعد العلم الإجمالي ، فإنّه في المقام جاز مخالفة الفورية التي هي أحد طرفي الشبهة بحكم أصالة البراءة المحكوم بها عقلا وشرعا ، لكنّه جواز ارتكاب أحد الأطراف لا يوجب ارتفاع حكم العلم الإجمالي ، بل يتعيّن الاحتياط في الطرف الآخر.
نعم لو قام أمارة معتبرة شرعا ـ على تعيين المعلوم الإجمالي وتخصيصه