في المقام هو الاحتمال الأوّل ، لكونه هو المناسب لكونه موردا للبحث.
هذا ، مضافا ـ إلى ما سيأتي من الإشكال على الاحتمال من عدم الفرق معه بين هذه المسألة وبين مسألة أنّ القضاء بالأمر الأوّل ، أو بأمر جديد.
هذا ، لكن الإنصاف عدم انطباق جميع الأدلّة على الاحتمال الأوّل ، بل لا يجري بعضها إلاّ على الثاني ـ كما سيجيء إن شاء الله ـ فمحلّ النزاع غير محرز ، فلا بدّ إذن من تشقيق صور المسألة بتحقيق الحال في كل منها ، وأنّ أيّتها يجري فيها الأوّل ، وأيّتها تختصّ بالثاني ، وسيأتي ذلك عن قريب إن شاء الله.
ثمّ الإجزاء في اللغة : هي الكفاية ، والظاهر عدم ثبوت النقل فيه في الاصطلاح ، إذ من الظاهر أنّ تحرير هذه المسألة إنّما هو لأجل تحقيق الحال في القضية المعروفة في لسان الفقهاء ـ في موارد الاستدلال على كفاية الفعل وكونه مسقطا للإعادة والقضاء ـ من قولهم : ( الأمر يقتضي الإجزاء ).
والظاهر أنّ مرادهم من الإجزاء هو المراد منه في أخبار الأئمة ـ عليهم السلام ـ الموافق لمعناه اللغوي ، وأمّا التعبير عنه في المسألة بما يأتي فإنّما هو من باب التعبير باللازم ، كما لا يخفى على المتفطّن.
ثمّ إنّه قد يعبّر عنه في المقام : تارة بكون الفعل المأمور به مسقطا للتعبّد به ، وأخرى بكونه مسقطا للقضاء.
وقد يفسّر الأوّل بحصول الامتثال الّذي ليس من محلّ النزاع في شيء ، والثاني بسقوط التعبّد بالفعل ثانيا إعادة وقضاء ، وكلاهما خلاف الظاهر ، بل الظاهر من الأوّل إنّما هو ما فسّر به الثاني من سقوط التعبّد بالفعل ثانيا مطلقا ، ومن الثاني خصوص القضاء المصطلح ، وهو الفعل في خارج الوقت.
وكان الداعي إلى تفسيره بذلك أنّ ذلك المعبّر به إنّما هو في مقام التعبير عن الإجزاء المتنازع فيه في المسألة ، فيكون مراده هو الّذي فسّره ذلك المفسّر ،