اعتبر على وجه يعمّ الواقع الأوّلي وأبداله ـ التي هي متعلّقات الأوامر الثانوية الواقعية ـ والمحكوم بكونه هو في مرحلة الظاهر ـ الّذي هو متعلّق الأوامر الظاهرية ـ فإنّ المقتضي للأخيرتين أيضا إنّما هو الأمر الأوّل الواقعي ، فلذا يؤتى بهما لأجل امتثاله.
والحاصل : أنّ الطالب للامتثال في كلّ من الحالات الثلاث الحاصلة للمكلّف هو الأمر الأوّل ، وأنّ الأمر بخصوص الأبدال عمّا تعلّق هو به مع خلوّ المكلّف عن العذر تفصيل عن إجمال ذلك الأمر ، لا أمر آخر ، وكذلك الأمر بما حكم بكونه هو في مرحلة الظاهر ، فالأمر بالصلاة مع التيمّم أو مع الطهارة المستصحبة أو الثابتة بالبيّنة تفصيل عن إجمال قوله : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ* )(١) لا أنّهما أمران حادثان بعد ارتفاعه ، ويكشف عن ذلك أنّ الإعادة والقضاء على تقدير الإخلال بالأخيرتين إنّما هما لذلك الأمر.
نعم المدار فيهما ـ أيضا ـ على ما عليه مدار الأداء وامتثال ذلك الأمر من الأحوال المختلفة الموجبة لاختلاف مراتب الامتثال.
فعلى هذا يصحّ تحرير النزاع في المسألة : بأنّ الأمر هل يقتضي امتناع التعبّد بمتعلّقه ثانيا من جهته إذا أتى به بإحدى تلك المراتب أو لا؟ إلاّ أن الأولى الإغماض عن ذلك ، وإفراد كلّ من أقسام الأمر بالمقال في مقام مع ملاحظة التعبّد وعدمه بالنسبة إلى الواقع الأوّلي ـ الّذي هو متعلّق الأمر الأوّل الواقعي ـ فإنّه أقرب إلى توضيح المرام.
ثمّ إنّك بعد ما قدّمنا لك إلى هنا فهاهنا مقامات :
الأوّل : (٢) في الأمر الواقعي الأوّلي إذا أتي بمتعلّقه على ما هو عليه
__________________
(١) كما في سورة البقرة : ٤٣ ، وغيرها.
(٢) جاء هنا في هامش الأصل : ( الكلام في أصل المسألة ).