عبد الله عليه السلام : أصلي ، ثمّ أدخل المسجد ، فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال عليه السلام : صلّ معهم يختار الله تعالى أحبّهما إليه » ، وعن سهل ابن زياد مثلها (١).
ومنها : رواية ابن أبي عمير ، عن حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرّجل يصلّي الصلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة؟ قال ـ عليه السلام ـ : يصلّي معهم ، ويجعلها الفريضة » (٢) ، وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثلها (٣).
فإنّ قوله عليه السلام صريح في فعل الصلاة جماعة على أنّها هي الفريضة التي فرضت عليه من قبل ، فيكون معناه إيقاعها من جهة الأمر الأوّل ، وكذا قوله : « يختار الله تعالى أحبّهما إليه » ظاهر أو صريح في احتساب تلك الصلاة عن الفريضة المأمور بها بالأمر الأوّل ، بل في تعيين مورد الامتثال فيها ، فظاهر تلك الأخبار ـ بل صريح بعضها ـ ينافي القاعدة المذكورة في بادئ النّظر بالنظر إلى أنّ منشأ حكم العقل بها إنّما هو سقوط الطلب بالمأتيّ به أوّلا الّذي لا يبقى معه موضوع للتعبّد به ثانيا من غير فرق بين أن يكون التعبّد ثانيا على وجه الإيجاب أو الندب ، فيدور الأمر بين منع هذه القاعدة أو طرح صريح تلك الأخبار وتأويل ظاهرها إلى ما لا ينافيها ، كما فعله بعضهم حيث حمل الإعادة الواردة فيها على إيجاد ذات الفعل ثانيا الّذي هو معنى الأمر بالمماثل الخارج عن محلّ النزاع في المسألة.
لكن مقتضى إمعان النّظر والتدقيق إمكان التوفيق بينهما :
__________________
(١) الوسائل : ٥ ـ ٤٥٦ ـ الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٠ ، بتفاوت يسير.
(٢) الوسائل : ٥ ـ ٤٥٧ ـ الباب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث : ١١.
(٣) الوسائل : ٥ ـ ٤٥٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث : ١ ، ولكن بزيادة ( إن شاء ) في ذيل هذا الحديث.