السابق على وجه التأييد ، لا الاستدلال ). انتهى موضع الحاجة من كلامه ـ رفع مقامه (١) ـ.
ويتّجه عليه :
أوّلا ـ أنّه إن كان المراد من توقّف وقوع الواقعة على أخذها بمقتضى الفتوى هو توقّفه عليه واقعا فلا يخفى فساده ، لعدم توقّف وقوع شيء من الوقائع واقعا على ذلك جدّاً حتّى فيما مثّل به لذلك من البناء على عدم جزئية شيء للعبادة ، أو عدم شرطيته لها ، أو على صحّة الصلاة في شعر الأرانب والثعالب ، أو على طهارة شيء ، أو كونه طهورا ، ضرورة أنّ الشيء المشكوك كونه شرطا أو جزء إن كان في الواقع أحدهما يمتنع (٢) وقوع العبادة المأمور بها واقعا بدونه ، وإن لم يكن شيئا منهما [ كان ] الفعل (٣) الفاقد له هي العبادة المأمور بها واقعا من دون توقّف على الأخذ بمقتضى الفتوى أصلا. وهكذا الكلام في سائر الأمثلة.
وإن كان المراد توقّفه عليه في مرحلة الظاهر فجميع الوقائع النظرية الاجتهادية كذلك ، حتّى ما ذكره مثالا لما لا يتعيّن في وقوعه أخذه بمقتضى الفتوى ، كما لا يخفى ، فلم يبق وجه لهذا التفصيل أصلا.
وثانيا ـ أنّ الّذي ذكره وجها للنقض في القسم الثاني بعينه جار في الأوّل أيضا ، فإنّ الرجوع عن عدم جزئية شيء أو عدم شرطيته إلى شرطيته أو جزئيته رجوع عن حكم موضوع ـ وهو ذلك الشيء ـ إلى حكم آخر ، وهكذا
__________________
(١) الفصول : ٤١٠.
(٢) في الأصل : فيمتنع ..
(٣) في الأصل : ( فيقع الفعل ) ..