حتّى تدخل مقدّمته في موضوع محلّ النزاع.
وثانيهما ـ دعوى عموم النزاع بالنسبة إلى مقدّمات الواجبات العقليّة أيضا بتقريب : أنّ النزاع إنّما هو في أنّه هل يلزم من وجوب شيء وجوب مقدمته ـ إن شرعا فشرعا ، وإن عقلا فعقلا. تبعا لوجوب ذلك الشيء ـ أو لا؟ بمعنى أنه هل يجب عند العقل أن يتوجّه من الأمر بذي المقدّمة أمر آخر بالنسبة إلى المقدّمة من جهة كونها مقدمة لما أمر به ، أو لا؟.
وبعبارة أخرى فارسية :
چيزى وبين إيجاب مقدّمه أو ، بمعنى اينكه بايد [ با ] أمر بذي المقدّمة أمر ديگري بمقدّمه كرده بأشد از روي أمرش بذي المقدّمة يا نه؟
فإذا كان وجوب ذي المقدّمة شرعيّا فيقال : إنّه هل يحكم العقل بلزوم صدور طلب آخر من الشارع بالمقدّمة من جهة أمره بذيها ، أو لا؟ وإذا كان عقليّا فيقال : إنه كما يحكم العقل بوجوب ذي المقدّمة فهل يحكم من جهته بوجوب المقدّمة أيضا ـ بمعنى أنه كما يلزم بذيها فهل يلزم بها أيضا من جهة إلزامه بذيها ـ أو لا؟ وهذا ليس من معنى المقدّمة في شيء حتى يقال : إنه لا يقبل بوقوعه محلا للنزاع ، إذ معنى حكمه بالمقدميّة إنما هو جزمه بالتوقف من غير اعتبار إلزام منه ، ومعنى إيجابه المقدّمة إلزامه بإيجادها كما يلزم بتحصيل ذيها.
هذا ، لكن لا يخفى بعد الأوّل عن الإنصاف ، وأما الثاني فليس ببعيد كلّ البعد ، لكن عليه يشكل دعوى دخول المقدّمة العلمية (١) بجميع أقسامها في محلّ
__________________
(١) المقدّمة العلمية على قسمين :
أحدهما ـ ما عرفت.
وثانيهما ـ ما تكون مغايرة لذيها ذاتا واعتبارا ، كما في غسل جزء من غير موضع الوضوء ـ مثلا ـ متصل بالجزء الأخير منه لتحصيل اليقين بغسل موضع الوضوء. لمحرّره عفا الله عنه.