الواجب على كلّ من تقديري حصوله وفقده ، ومفاد المادّة إنّما هو العموم البدلي ، حيث إنّ مقتضى تعليق الوجوب على الطبيعة المطلقة إنّما هو وجوب أيّ فرد على سبيل التخيير ، لا كلّ فرد ، وإذا دار الأمر بين هذين العمومين الأوّل أولى بالترجيح ، لكونه أقوى.
هذا ، وفي كلّ من الوجهين نظر بل منع :
أمّا الأوّل ـ فلعدم صلاحية أمثاله للاعتماد عليها فيما إذا كانت مباني الأحكام الشرعية ، لكونها مجرّد استحسان.
وأما الثاني ـ فلتوجّه المنع على الكبرى (١) فيما إذا كان العمومان المذكوران كلاهما لفظيّين كلفظي ( كلّ وأيّ ) ، فكيف بما إذا كانا من جهة الحكمة وعدم البيان كما في المقام كما لا يخفى؟!
وكيف كان ، فالتوجيه المذكور لكلام السيّد المتقدّم غير بعيد بل ظاهر ، وذلك لأنّه ـ قدّس سرّه ـ إنّما صار إلى ما حكينا عنه من التوقّف في وجوب الشرط بعد إحراز كون الشيء شرطا في الجملة ، ضرورة أنّه توقف في الشرط ، وهو لا يكون إلاّ بعد إحراز شرطيته في الجملة ، وإلاّ لما بقي وجه للتعبير عنه بلفظ الشرط.
هذا ، مضافا إلى أنّه يبعد التزام السيّد بعدم اعتبار أصالة الإطلاق في صورة الشكّ في أصل الشرطية غاية البعد ، بحيث كاد أن يقطع بعدمه لعدم حكاية أحد هذا القول من أحد ، فكيف يمكن نسبته إلى مثل السيّد ـ قدّس سرّه ـ؟!.
ثمّ إنّه لا بدّ من حمل كلامه ـ قدّس سرّه ـ على الشروط الشرعية دون الأعمّ منها و [ من ] العقلية ، فإنّ العقلية إن علم تقيّد وجود الواجب بها ويكون
__________________
(١) أي أولويّة العموم الاستغراقي من البدلي بالترجيح. لمحرّره عفا الله عنه.