الأوامر المشروطة ، أو للمادّة فتدخل في المطلقة ، فإنّ الإضمار في قوّة الذّكر كما لا يخفى. فيقال في مثل قوله عليه السلام : ( إن بلت فتوضّأ ، وإن نمت فتوضّأ (١) ، وإن صلّيت فاقرأ الفاتحة ) (٢) مثلا : إنّ التقدير : إن بلت مع دخول وقت الصلاة واجتماع شرائط وجوبها فتوضّأ ، وهكذا في نظائره ، فتدخل في المشروط لكون القيد المقدّر حينئذ قيدا للهيئة كما لا يخفى.
أو أنّ التقدير : إن بلت فتوضّأ حال دخول الوقت ووجوب الصلاة ، وهكذا إلى آخر الشرائط ، فتدخل في المطلقة ، فإنّ الأمر حينئذ مطلق ، ويكون القيد المقدّر من قيود المادّة المأمور بها ، ومن ظروف امتثال الأمر.
هذا ، لكن يشكل التزام الإضمار بكلا وجهيه : بأنه إنّما يصحّ إذا كان الأمر واردا في مقام البيان من جهة الإطلاق والاشتراط ، وإلاّ لما [ كان ] وجه للتقدير الّذي هو في قوّة الذّكر ، ونحن نقطع بأنّ أمثال تلك الأوامر ليس المقصود منها إلاّ مجرّد بيان شرطية تلك الأمور أو جزئيتها في الجملة وليست في مقام بيان الإطلاق والاشتراط قطعا.
وبعبارة أخرى : إنّها في مقام بيان اعتبار تلك الأمور نفسها في الواجبات مع قطع النّظر عن الأمور الأخرى ، وبيان الإطلاق والاشتراط راجع إلى تعرّض حال الأمور الأخرى أيضا.
وكيف كان فالوجه غير بعيد ، وعليه يكون الحال في المقام كالحال في المطلقات من جهة توقّف الحكم بالإطلاق على إحراز كون الخطاب واردا في مقام البيان.
__________________
(١) هذه مضامين أحاديث مثل : ( ولا ينقض الوضوء إلاّ غائط أو بول أو ريح أو نوم ). الوسائل : ١ ـ ١٧٩ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ باب : ٢ ـ ح : ٨ ، وكذا باقي أحاديث الباب.
(٢) هذا مضمون أحاديث راجع الوسائل : ٤ ـ ٧٣٢ ـ كتاب الصلاة ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ باب : ١.