زمان بهذين الطريقين؟ حاشا.
فإن قلت : المتّبع هو عنوان الأدلّة ، إذ به يحصل الإفادة والاستفادة ، واختلاف العناوين في المقام كاف في اختلاف الحكمين كما في المطلق والمشروط.
قلت : قد عرفت أنّ وجوب المقدّمة تابع لما هو واقع الطلب بحسب اللبّ ، لكونه حكما عقليا ، لا لما يظهر من اللفظ في بادي النّظر ، وبعد تسليم اتّحاده لا وجه لاختلاف لوازمه.
وقياس ذلك بالمطلق والمشروط يبطله الفارق بين المقامين ، وهو تحقّق الاثنينية في المعنى بحسب اللبّ والواقع ثمّة ، بخلاف المقام.
وبعد ثبوت التعدّد نحن نستكشف المعنيين من اللفظ المناسب لهما ، لا أنّا نحمل اختلاف اللفظ دليلا على اختلاف المعنى.
الثاني ـ أنّ الطالب إذا تصوّر الفعل المطلوب والتفت إليه فإمّا أن تكون المصلحة الداعية إلى طلبه موجودة فيه على تقدير وجوده في زمان خاصّ فقط ، بحيث لا تحصل هي على تقدير خلافه ، أو تكون المصلحة تحصل فيه في خلاف ذلك الزمان أيضا.
فعلى الأوّل لا بدّ من أن يتعلّق الأمر بذلك الفعل على الوجه الّذي يشتمل على المصلحة ، بأن يكون المأمور به هو الفعل المقيّد بحصوله في ذلك الزمان.
وعلى الثاني لا بدّ من تعلّق الأمر بالفعل على سبيل الإطلاق من غير تقييده بزمان خاصّ ، ولا يعقل هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني [ فيه ] راجعا إلى نفس الطلب دون المطلوب.
هذا بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ويمكن إتمام الجواب على المذهب الآخر أيضا : بأنّ العاقل إذا توجّه إلى أمر والتفت إليه فإمّا أن يتعلّق طلبه بذلك الشيء ، أو لا ، لا كلام على الثاني.