أو التأخّر أو التقارن من حيث الزمان ـ يمتنع (١) وجوده بدون تلك الصفة ، ويكفي وجودها معها في محلّها في تنجّز الواجب إذا كان متقيّدا بصفة التقدّم أو التأخّر ، بل ربما يكون حصوله في الآن المقارن مضرّا مانعا عن تحقّق الوجوب ، فتدبّر.
فعلى هذا فإذا حصل العلم بوجود الشرط في المستقبل ينجّز (٢) عليه الوجوب ، وإذا علم بعدمه فيه فلا وجوب عليه أصلا ، لا في الواقع ولا في الظاهر ، ومع الشك المرجع الأصول العملية : فإن أوجبت هي عليه شيئا يقوم بامتثاله ، فإن بقي على شرائط التكليف إلى أن فرغ عن العمل ، وإلاّ فيكشف عن عدم الوجوب عليه في الواقع ، وإلاّ (٣) فلا شيء عليه.
فالمرأة الحائض إذا علمت بنقائها قبل الفجر تنجّز عليها الليل وجوب صوم الغد ، وإن شكّت فمقتضى الأصل عدم خلوّها عن الحيض ، فلا شيء عليها حينئذ ، والمرأة الخالية عن الحيض إذا احتملت تحيّضها قبل الفجر أو في جزء من الغد فمقتضى الاستصحاب عدم تحيّضها ، فيجب عليها في الظاهر صوم الغد ، فيجب عليها الإقدام [ على ] مقدّماته (٤) السابقة على الفجر.
هذا كلّه في غير الشرط المقارن ، أي الّذي اعتبر تقارنه للمشروط (٥) من حيث الزمان.
وأمّا فيه فيعتبر تحقّقه ووجوده مقارنا لزمان تنجّز الوجوب كالعقل والبلوغ بالنسبة إلى جميع الواجبات ، وإلاّ فلا وجوب أصلا.
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في جواز جعل الشرط الوجود المقيّد
__________________
(١) في الأصل : فيمتنع ..
(٢) في الأصل : فينجّز ..
(٣) أي وإن لم توجب عليه شيئا ..
(٤) في الأصل : .. الإقدام بمقدّماته ..
(٥) كذا في الأصل ، والصحيح : تقارنه مع المشروط ، أو مقارنته للمشروط.