لله والركوع وغيرهما مما يكون من العبادات ـ لا يمكن حصوله بالمحرّم كما لا يخفى ، والغرض فيه مساو للمأمور به لا محالة.
ثمّ إنّه إذا كانت المادّة المعروضة للأمر مقيّدة بالأفراد المباحة ـ بأن ثبت تقيّدها بها : إمّا من دليل خارجي غير النهي عن الفرد المحرّم ، بأن دلّ على أنّ المقصود والغرض إنّما هو إيجادها في ضمن الأفراد المباحة ، أو من ذلك النهي ولو بضميمة بعض القرائن ـ فلا إشكال حينئذ في كون الغرض مساويا للمأمور به ، فلا يحصل بالفرد المحرّم.
وأما إذا لم تكن المادّة مقيّدة ، بل إنّما هي مطلقة فهل يجوز التمسّك بإطلاقها ـ فيما إذا كان المقام مقام البيان الّذي هو شرط التمسّك بالإطلاق ـ على أعمّية الغرض ، وكون الغرض هو حصول المادّة كيف كان وإن كان في ضمن فرد محرّم ، أو لا؟.
قد يتخيّل الثاني بتوهّم أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ فيما لو كان المراد من المطلق المقيّد لتوهّم إرادة الإطلاق ، نظرا إلى إطلاق اللفظ ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإنّه لا يتوهّم فيه إرادة الإطلاق مطلقا حتى في صورة إطلاق المادّة.
لكن الظاهر هو الأوّل لفساد التخيّل المذكور بأنّ عدم تعلّق الأمر بشيء مع تعلّقه بغيره قد يكون من باب قصره على ذلك الغير وتخصيصه به مع صلاحيته لتعلّقه بذلك الشيء لو لا التخصيص ، كما إذا قيل : أكرم زيدا إن جاءك ، فإنّ الأمر المذكور صالح لتعلّقه بإكرام زيد مطلقا ـ لو لا تخصيصه بالشرط المذكور ـ بأن يقول : أكرم زيدا جاءك أو لم يجئ ، وقد يكون من جهة قصور ذلك الأمر وعدم صلاحيته لشموله له ، بحيث لا يجوز للآمر تعليقه بذلك الغير أيضا ، وعدم تعلّق الأمر بشيء إنّما يكون كاشفا عن خروجه عن المقصود والغرض إذا كان على الوجه الأوّل ، وأمّا على الثاني ـ كما هو الحال فيما نحن فيه ـ فلا يجوز القطع بكون المقصود مقصورا على مورد الأمر حينئذ ، بل يحتمل