ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه ، فإنّه يعمّ جميع أقسام البلوغ حتّى فتوى الفقيه ، فتأمّل ) (١).
وقال أيضا بعد ذلك : ( لكن لا مانع من التزامه إلاّ تسديس الحكم أو تسبيعه (٢) ، إلاّ أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو في الأحكام الأصلية ، فلا يضرّ حصول ذلك في التبعيات ) (٣) انتهى.
وينبغي أوّلا بيان مراده ، ثمّ التعرّض لما في كلامه من مواقع النّظر ، فنقول : قوله : ( وفيه إشكال ).
وجه الإشكال ـ على ما صرّح [ به ] هو أيضا في الحاشية (٤) ـ : خروجه عن الاستحباب المصطلح ، والظاهر أنّ وجه الخروج إنّما هو عدم الأمر الاستحبابي بالمقدّمة أصلا ، فإنّ المعتبر في المستحبّ المصطلح هو تعلّق الأمر الاستحبابي به شرعا ، والحال في المقدّمة ليس كذلك ، لأنّ الأمر بذي المقدّمة لا يقتضي الأمر بها ندبا ضرورة ، وإن اقتضى فإنّما يقتضيه وجوبا لا غير ، ولا دليل من الخارج أيضا يستفاد منه الأمر الاستحبابي لها.
قوله : ( إلاّ تسديس الحكم (٥) أو تسبيعه ).
الظاهر أنّ وجهه أنّ هذا الحكم ليس وجوبا ولا ندبا أيضا لعدم ما يقضي
__________________
(١) نفس المصدر السابق بعد عبارته التي نقلناها آنفا.
(٢) في الأصل : ( تسديس الأحكام وتسبيعه ) ، وقد صححنا العبارة على عبارة حاشية القوانين.
(٣) لم ترد هذه العبارة في متن القوانين وإنّما وردت في الحاشية المنسوبة إلى صاحب القوانين في بيان وجه تأمّله المذكور في المتن بقوله : ( .. حتّى فتوى الفقيه ، فتأمّل ) ، وهذه الحاشية ذكرها السيد علي القزويني (ره) في حاشيته على القوانين عند بيانه الأصل المذكور في عبارة المتن التالية : ( والأقرب عندي عدم الوجوب مطلقا. لنا : الأصل ). القوانين : ١٠٤.
(٤) أي في الحاشية المنسوبة إلى صاحب القوانين المشار إليها في الهامش السابق.
(٥) في الأصل : تسديس الأحكام.