القائل به ، وعن عبارة المختصر (١) على إجمال (٢) فيها.
والتفصيل بين السبب وغيره بالقول بوجوب الأوّل دون الثاني ، ونسب هذا إلى الواقفية (٣) ، واختاره صاحب المعالم (٤) ، ونسبه العلاّمة (٥) ـ قدّس سرّه ـ إلى السيّد (٦) ـ قدّس سرّه ـ وإن كان فيه ما لا يخفى كما تفطّن له صاحب المعالم (٧) ـ قدّس سرّه ـ.
والتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره : بالقول بوجوب الأوّل دون غيره (٨).
والّذي احتجّ به على مذهب المشهور أو يمكن أن يحتجّ به عليه وجوه ، وهي بين جيّدة ، ورديئة ، وما بينهما.
فالجيّدة منها وجهان :
أوّلهما : ما احتجّ به شيخنا الأستاذ ـ قدّس سرّه ـ وارتضاه سيّدنا الأستاذ ـ دام ظلّه ـ من أنّ المسألة ـ كما عرفت ـ عقلية ، فالمرجع فيها إلى الوجدان والقاضي فيها هو ، ولا شبهة أنّ من له وجدان سليم وطبع مستقيم إذا
__________________
(١) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع ضمن شرحه للعضدي : ٩٠.
(٢) يحتمل أن الكلمة في الأصل : ( احتمال ) ، والأقرب ما أثبتناه.
(٣) ناسب هذا القول إلى الواقفية هو العلاّمة (ره) في نهاية الوصول ـ مخطوط ـ : ٦٤.
(٤) معالم الدين : ٥٨.
(٥) نهاية الوصول ـ مخطوط ـ : ٦٤ عند قوله : ( وهو مذهب السيّد المرتضى ). و ٦٥ عند قوله : ( فروع : الأوّل : فرّق السيّد المرتضى بين السبب وغيره ).
(٦) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ ـ ٨٣.
(٧) معالم الدين : ٥٧.
(٨) نسبه السبكي في الإبهاج : ١ ـ ١١٠ إلى إمام الحرمين وقال : إنّه مختار ابن الحاجب ، كما نسبه إلى الأخير العضدي في شرح المختصر : ٩١ ، كما أنّه مختار العضدي : ٩١.